الشهيد الثاني
180
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
والسوق ( 1 ) ، والمسجد ( 2 ) ، بعين ومنفعة وحق آخر ، للعموم ( 3 ) . ( ولو ظهر استحقاق العوض المعين ) من أحد الجانبين ( بطل الصلح ) كالبيع ( 4 ) ، ولو كان مطلقا ( 5 ) رجع ببدله ، ولو ظهر في المعين عيب فله الفسخ . وفي تخييره بينه وبين الأرش وجه قوي ، ولو ظهر غبن لا يتسامح بمثله ففي ثبوت الخيار كالبيع وجه قوي ، دفعا للضرر المنفي الذي يثبت بمثله الخيار في البيع . ( ولا يعتبر في الصلح على النقدين القبض في المجلس ) ، لاختصاص الصرف بالبيع ، وأصالة الصلح ، ويجئ على قول الشيخ اعتباره ( 6 ) . وأما من حيث الربا كما لو كانا من جنس واحد فإن الأقوى ثبوته فيه ( 7 ) ، بل في كل معاوضة ، لإطلاق التحريم في الآية ( 8 ) ، والخبر ( 9 ) .